أحدهما: لا يجوز مطلقًا (١)، والثاني: عكسه، والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد (٢).
ولا دليل قاطع في المسألة.
* * *
= انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، ومختصر الروضة للطوفي في ص (١٣٣)، والمسودة ص (٣٢٤)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٧٧)، وتنقيح الفصول وشرحه ص (٣٢٨ - ٣٢٩)، والمنتهي الأصولي لابن الحاجب ص (٦٣)، والتمهيد للأسنوي ص (٢٨٦)، والمحصول للرازىِ (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٨).(١) واختاره الباقلاني والآمدي، وذلك لتناقض الإجماعين وهما الاختلاف أولًا ثم الاتفاق ثانيا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٦)، وانظر: الأحكام للآمدي (١/ ٢٠٦)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٦٠٨ - ٦٠٩).(٢) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (٢/ ٣٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute