أحدهما: لا يجوز مطلقًا (١)، والثاني: عكسه، والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد (٢).
ولا دليل قاطع في المسألة.
* * *
= انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، ومختصر الروضة للطوفي في ص (١٣٣)، والمسودة ص (٣٢٤)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٧٧)، وتنقيح الفصول وشرحه ص (٣٢٨ - ٣٢٩)، والمنتهي الأصولي لابن الحاجب ص (٦٣)، والتمهيد للأسنوي ص (٢٨٦)، والمحصول للرازىِ (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٨).(١) واختاره الباقلاني والآمدي، وذلك لتناقض الإجماعين وهما الاختلاف أولًا ثم الاتفاق ثانيا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٦)، وانظر: الأحكام للآمدي (١/ ٢٠٦)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٦٠٨ - ٦٠٩).(٢) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (٢/ ٣٧٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.