واحتج القاضي في الجامع الكبير في قضاء المغمى عليه الصلاة بفعل عمار وغيره، وقال فعل الصحابة: إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب كفعله عليه الصلاة والسلام (٤).
وقد قال قوم لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثبوت العصمة، وأختاره أبو المعالي خلافًا لابن الباقلاني (٥).
(١) العنوان من الهامش. (٢) لحق هذه الكلمة بلل في الأصل. (٣) وأصح الوجهين أن فعله مذهب له. انظر: تحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٠٨)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٠٨). (٤) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٢٠٩). (٥) راجع المرجع السابق والبرهان للجويني (١/ ٧١٥ - ٧١٨)، والمسودة ص (٣٣٤).