قوله:(مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتوتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)(٢) ففي صحة الصلاة بها روايتان، وقال البغوي من الشافعية: هو ما وراء العشرة).
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح من الشاذ ولم يتواتر.
فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقًا (٣) لأنه ليس بقرآن.
(١) العنوان من الهامش. (٢) سورة المائدة: (٨٩) وانظر فتح القدير (٢/ ٧٢). (٣) وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية. انظر: روضة الناظر ص (٣٤)، والمدخل لابن بدران ص (١٩٦ - ١٩٧)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٦)، وأصول السرخسي (١/ ٢٧٩)، والمستصفى (١/ ١٠٢)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ١٩)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (١/ ٢٣١)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٣/ ٣٩٤)، البرهان للزركشي (١/ ٤٦٧)، المغني للموفق (١/ ٤٩٢)، المجموع للنووي (٣/ ٣٩٢).