أحمد (١) من حديث ابن عباس، والطبراني (٢) من حديث أنس [- رضي الله عنه -].
وقال - للسائل عن مواقيت الصلاة -: (صلِّ معنا هذين اليومين) رواه مسلم (٣).
قالوا: الفعل يطول فيتأخر البيان (٤) ,. ردَّ: بما سبق (٥).
ثمَّ: لم يتأخر؛ لشروعه فيه (٦).
ثمَّ: قد يطول بالقول.
ثمَّ: الفعل أقوى، ولم يتأخر عن وقت الحاجة (٧).
[[البيان بالأضعف]]
قوله: يجوز عند الأكثر (٨) كون البيان أضعف مرتبة، واعتبر
(١) مسند الإمام أحمد (١/ ٢١٥، ٢٧١) عن ابن عباس مرفوعًا بإسناد صحيح. (٢) انظر: الأوسط للطبراني بتحقيق د. العتر (١/ ٤٦، ٧/ ٤٩٧). (٣) من حديث بُريْدة، انظر صحيح مسلم (١/ ٤٢٨) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم (١٧٦). (٤) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢١). (٥) انظر: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني ص (٣٠١). (٦) انظر: رفع الحاجب لابن الحاجب (٣/ ٤١٧). (٧) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢١)، ورفع الحاجب لابن السبكي (٣/ ٤١٨). (٨) الاتفاق على جواز البيان بالأقوى والمساوي، وإنما وقع الاختلاف في البيان بالأضعف على مذاهب. انظر مذهب الجمهور في: أصول الجصاص: (١/ ٧٧)، العدة لأبي يعلى (١/ ١٢٥)، المستصفى للغزالي (١/ ٣٨٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٨٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٨٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣١)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٤١)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٠٧)، تشنيف المسامع (٢/ ٨٤٩)، تيسر التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٧٣)، =