وأنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم رجع (١)، وكذلك إذا اعتضد أحد الاحتمالات؛ لأن الاحتمال الذي حصل له اعتضاد بوجه آخر [](٢) آكد قوة فَقُدِّم على غيره (٣).
قوله: والقياسي (٤).
[[الترجيح بالقياس]]
أي: والترجيح القياسي يعني الواقع في الأقيسة لأنه قد سبق بيان الترجيح اللفظي، وانتهى الكلام فيه والكلام الآن في القياسي.
قوله: إمّا من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة (٥).
الترجيح الحاصل للقياس إما من جهة أصله، أو علته، أو قرينة تقترن بأحد القياسين يعضده فيه فيترجح على الآخر.
[[الترجيح بحكم الأصل]]
قوله: أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص، والثابتِ بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت
(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٥٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧١١)، والمسودة لآل تيمية ص (٣٠٧)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٢٣). (٢) طمس غير مقروء بسبب البلل، والسياق مستقيم في المعنى بدونها. (٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧١١)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٢٣). (٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١). (٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٢).