بالقياس وهو نسخ به، فلا يجوز، وقد سبق (١).
[[المطلق من الأسماء]]
قوله: قال - طائفة من محققي أصحابنا، وغيرهم -: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، في الإثبات، لا النفي (٢).
كالماء، والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء، يدخل في قوله: {وَلَا تُنْكِحُوا} (٣) لا (٤) {حَتَّى تَنْكِحَ} (٥).
ولو حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (٦)،
= وبديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٠٠)، وكشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٢٢)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (١/ ٣٦٥).(١) والمراد أن الحنفية يمنعونه. انظر ص (١٩) من هذا الكتاب مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٦).(٣) قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}. [سورة البقرة (٢٢١)].(٤) أي: ولا يدخل.(٥) قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: ٢٣٠].(٦) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٤/ ١٧٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٠٧)، والكافي لابن قدامة ص (١٩٥)، والمهذب للشيرازي (٢/ ١٣٨) وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٩٢): "وإن حلف لا يتزوج، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح، لا نعلم فيه خلافًا، لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي، فتناوله يمينه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute