ولو حلف: ليتزوجن [لم يبرُّ](١) بمجرده عند أحمد (٢) ومالك (٣).
وكذا قال بعض علمائنا (٤): الواجبات المطلقة [تقتضي](٥) السلامة من العيب في عُرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة (٦).
وصرَّح القاضي (٧)، وابن عقيل (٨)، وغيرهما (٩): إن إطلاق الرقبة في الكفارة، يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره (١٠).
وحكى عن داود (١١):
(١) ما بين المعقوفين هكذا جاء في المخطوط، وجاء في بعض نسخ أصول ابن مفلح (٣/ ٩٧٧)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٤٣) "لم يحنث" وفي بعضها: "يبرُّ". (٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٩٢). (٣) انظر: بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٠٧)، والكافي لابن قدامة ص (١٩٥). (٤) المراد به المجد ابن تيمية، انظر: المسودة لآل تيمية ص (٩٩). (٥) جاءت في المخطوط "يقتضي"، ولا يستقيم به المعنى، لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، فوجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل، انظر: قطر الندى وبلَّ الصدى لابن هشام ص (٣٧)، وهو المثبت في أصول ابن مفلح، والتحبير. (٦) أصول ابن مفلح (٣/ ٩٩٧)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٤٢). (٧) العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٣٦). (٨) الواضح لابن عقيل (٤/ ٢٧٢). (٩) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٧)، وأصول ابن مفلح (٣/ ٩٩٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤١٠). (١٠) انظر كلام المصنف في مسألة الأمر بالماهيَّة في شرح المختصر، القسم الثاني ص (١٦٤). (١١) هو: أبو سليمان، داود بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني، الظاهري، =