المذهب الثالث (١): حقيقة في الإباحة؛ لأنها المحقق، والأصل عدم المطلب، لأن الإباحة أدنى الدرجات فهي متيقنة، والحمل على اليقين واجب.
المذهب الرابع: مشترك بين الوجوب والندب (٢)، جزم به في المنتخب (٣)، والتحصيل (٤)، كلاهما في باب الإشتراك.
المذهب الخامس: مشترك بين هذين، وبين الإرشاد، نقله الآمدي في الإحكام (٥) عن الشيعة وصححه (٦)، ونقل عنهم في منتهى السول (٧): المذهب الذي قبله (٨).
المذهب السادس: حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو المطلب (٩)،
(١) انظر هذا المذهب في المستصفى (٢/ ٦٨)، المحصول (٢/ ٤١)، الإبهاج (٢/ ٢٣) ولم أجد من نسبه إلى أحد. (٢) بالاشتراك اللفظي، انظر: المحصول (٢/ ٤٥). (٣) انظر: نهاية السول (٢/ ٢٥٢)، والتمهيد للأسنوي ص (٢٦٧). (٤) انظر: التحصيل (١/ ٢١٨). (٥) انظر: الإحكام (٢/ ١٦٢). (٦) الذي صححه في الإحكام القول بالوقف، قال الأسنوي. وصحح الآمدي التوقف لكن بين الوجوب والندب والإرشاد. انظر: الإحكام (٢/ ١٦٣)، نهاية السول (٢/ ٢٥٣). (٧) انظر: منتهى السول (٢/ ٤). (٨) ونسبه الرازي وابن السبكي للمرتضى منهم. انظر: المحصول (٢/ ٤٥)، الإنهاج (٢/ ٢٣). (٩) وهو مذهب أبي منصور الماتريدي. قال الفتوحي: فيكون من المتواطي، وأشار إلى ذلك الجراعي كما سيأتي. انظر: شرح الكوكب (٣/ ٤٢)، الإبهاج (٢/ ٢٣).