المذهب الحادي عشر: مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب، والندب، والإباحة، والتحريم، والكراهة، حكاه في البرهان (١)، والمحصول (٢)، والإحكام، ونسب إلى الأشعري (٣).
المذهب الثاني عشر: موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان (٤)، ونسب إلى الأشعري.
فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؛ قيل: لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام، أو مكروه.
المذهب الثالث عشر: مشترك بين ستة الوجوب، والندب، والتهديد، والتعجيز، والإباحة، والتكوين، ونسب إلى الأشعري [مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن اتفق](٥)(٦) جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور (٧).
(١) انظر: البرهان: (١/ ٦٦). (٢) انظر: المحصول (٢/ ٤١). (٣) انظر: الإمام أبو الحسن وآراؤه الأصولية لشيخنا الشيخ حسين الجبوري ص (١٨). (٤) انظر: البرهان (١/ ٦٧). (٥) ما بين معقوفين ساقطة من المخطوط، والإكمال من القواعد والفوائد الأصولية ص (١٦١). (٦) في المخطوط [ونسب إلى الأشعري إلى جمهور الأشعرية]. (٧) تلك الأمور هي: إما أنه حقيقة في الوجوب وإما في الندب وإما فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظي. قاله في الإبهاج (٢/ ٢٣). قلت ومن هنا يتبين لنا =