للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن تعدد المجلس قبلت هذه الزيادة إجماعًا (١).

وإن اتحد - وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة -: لم تقبل، ذكره بعضهم (٢): إجماعًا. واختار في التمهيد (٣): تقبل، وذكره عن علمائنا. وهو ظاهر ما ذكره القاضي (٤) وجماعة (٥)، وذكروه عن أحمد وجماعة من الفقهاء والمتكلمين (٦).

وإن تصورت غفلتهم، قبلت، وقاله الجمهور (٧).

وقال أبو الخطاب (٨): "إن كان ناقل الزيادة جماعة كبيرة،


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦١١)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٥). قال الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٣٢٩): وزعم الأبياري وابن الحاجب والهندي وغيرهم أنه لا خلاف في هذا القسم - هو أن يعلم تعدد المجلس -، ثم قال: وليس كذلك.
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦١١).
(٣) انظر: التمهيد (٣/ ١٥٣) الذي في التمهيد خلاف ذلك حيث قال: "وإن رويا ذلك عن مجلس فهو خبر واحد، فإن كان الذي نقل الزيادة واحدًا، والذي نقل الخبر جماعة، لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة؛ لأنه لا يجوز أن تسمع جماعة كلامًا واحدًا فيحفظ الواحد وتنسى الجماعة، بل تطرق النسيان إلى الواحد أولى".
(٤) انظر: العدة (٣/ ١٠٠٤).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦١١).
(٦) المصدر السابق.
(٧) انظر: العدة (٣/ ١٠٠٤)، أصول ابن مفلح (٢/ ٦١١)، تيسير التحرير (١٠٩٣)، شرح تنقيح الفصول ص (٣٨١)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٥)، الإحكام (٢/ ١٢١).
(٨) انظر: التمهيد (٣/ ١٥٣).