وأبا توبة (١) كتبا إليه بأحاديث، وحدّث بها، وهو ظاهر ما ذكره الخلال (٢)، وهو أشهر للمحدثين (٣) - وللشافعية خلاف (٤) - عملًا بالقرينة، فإنها تضمنت الإجازة".
قوله (٥): ومجرد قول الشيخ للطالب: "هذا سماعي أو روايتي"، لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر (٦).
لا تجوز الرواية لعدم الإذن، واحتمال خلل.
وجوزها بعض المالكية (٧) والشافعية (٨) والظاهرية (٩).
قوله (١٠): ولو وجد شيئًا بخط الشيخ، لم تجز روايته عنه، لكنه يقول: "وجدت بخط فلان"، وتسمى الوجادة.
(١) هو: الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي، حافظ حجة، توفي سنة: (٢٤١ هـ). انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٥٦)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٧٢). (٢) انظر: العدة (٣/ ٩٨٢). (٣) انظر: الكفاية ص (٤٧٧)، مقدمة ابن الصلاح ص (١٦٣، ١٦٦). (٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (١٦٦)، التبصرة ص (٣٤٥)، الإحكام (٢/ ١١٣)، المحصول (٤/ ٤٥١). (٥) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٩٣). (٦) نقله ابن الصلاح عن كثيرين من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول وأهل الظاهر. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (١٦٦)، إرشاد طلاب الحقائق ص (١٣٩). (٧) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (١٦٦). (٨) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (١٦٦)، البحر المحيط (٤/ ٣٩٥). (٩) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (١٦٦). (١٠) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٩٣).