قوله (١): والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها، كالإجازة.
المرتبة الرابعة: المناولة المقترنة بالإذن في الرواية (٢)، مثل الإجازة، وإلا لم تجز عندنا (٣)، وعند الجمهور (٤).
قال في المسودة (٥): "والمنصوص عن أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - إنما هو في مناولة ما عرف المحدث".
المرتبة الخامسة: المكاتبة المقترنة بالإذن.
قال ابن مفلح (٦): "والمكاتبة المقترنة بالإجازة كمناولة، وإن لم تقترن، فظاهر كلام بعض أصحابنا (٧) مختلف، وظاهر ما نُقل عن أحمد (٨): يجوز؛ فإن أبا مسهر (٩)
(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٩٢). (٢) صورتها: أن يدفع الشيخ للتلميذ أصله أو فرعًا مقابلًا به، ويقول: هذا سماعي فاروه عني. (٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٥). (٤) انظر: العدة (٣/ ٩٨١)، المسودة ص (٢٨٧)، تيسير التحرير (٩٣٣)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٦٩)، شرح التنقيح ص (٣٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٣٩٣). (٥) انظر: المسودة ص (٢٨٨). (٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٥). (٧) انظر: المصدر السابق. (٨) انظر: العدة (٣/ ٩٨٢). (٩) هو: عبد الأعلى بن مسهر القساني الدمشقي، شيخ دمشق ومحدثها، حافظ عالم بالجرح والتعديل، توفي سنة: (٢١٨ هـ). انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٧٢)، تذكرة الحفاظ (١/ ٣٨١).