للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها، كالإجازة.

المرتبة الرابعة: المناولة المقترنة بالإذن في الرواية (٢)، مثل الإجازة، وإلا لم تجز عندنا (٣)، وعند الجمهور (٤).

قال في المسودة (٥): "والمنصوص عن أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - إنما هو في مناولة ما عرف المحدث".

المرتبة الخامسة: المكاتبة المقترنة بالإذن.

قال ابن مفلح (٦): "والمكاتبة المقترنة بالإجازة كمناولة، وإن لم تقترن، فظاهر كلام بعض أصحابنا (٧) مختلف، وظاهر ما نُقل عن أحمد (٨): يجوز؛ فإن أبا مسهر (٩)


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٩٢).
(٢) صورتها: أن يدفع الشيخ للتلميذ أصله أو فرعًا مقابلًا به، ويقول: هذا سماعي فاروه عني.
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٥).
(٤) انظر: العدة (٣/ ٩٨١)، المسودة ص (٢٨٧)، تيسير التحرير (٩٣٣)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٦٩)، شرح التنقيح ص (٣٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٣٩٣).
(٥) انظر: المسودة ص (٢٨٨).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٥).
(٧) انظر: المصدر السابق.
(٨) انظر: العدة (٣/ ٩٨٢).
(٩) هو: عبد الأعلى بن مسهر القساني الدمشقي، شيخ دمشق ومحدثها، حافظ عالم بالجرح والتعديل، توفي سنة: (٢١٨ هـ).
انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٧٢)، تذكرة الحفاظ (١/ ٣٨١).