وأما ما حكي عن القاضي من جواز الإجازة لمن يشاء فلان، فوافقه (٣) عليه الإمام أبو الفضل بن عمروس (٤) شيخ المالكية ببغداد.
وأما كيفية التحديث بها فيقول:"أجازني فلان". ويجوز:"حدثنا وأخبرنا إجازة"، عندنا (٥) وعند عامة العلماء (٦)، ومنعه قوم (٧) في: حدثنا.
وأجازه قوم (٨) مطلقًا سواء ذكره إجازة أو لم يذكره.
(١) انظر: المغني (٨/ ١٩٥). (٢) القائل ابن مفلح. انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٤). (٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (١٥٥)، إرشاد طلاب الحقائق ص (١٣٠)، البحر المحيط (٤/ ٤٠١). (٤) هو: أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن أحمد بن عمروس البزار المالكي الفقيه، قال الخطيب: انتهت إليه الفتوى ببغداد على مذهب مالك، وكان من القراء المجودين، توفي سنة: (٤٥٢ هـ). انظر: تاريخ بغداد (٢/ ٣٣٩)، شذرات الذهب (٣/ ٢٩٠). (٥) انظر: العدة (٣/ ٩٨١)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٤). (٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، تيسير التحرير (٣/ ٩٥)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ١١٢). (٧) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٣). (٨) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، تيسير التحرير (٣/ ٩٥)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٣).