للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): مسألة، مجهولة العدالة: لا يقبل عند الأكثر (٢)، خلافًا للحنفية (٣). وعن أحمد (٤): قبوله، واختاره بعض أصحابنا (٥)؛ قال: وإن لم تقبل شهادته. وفي الكفاية (٦): تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة ..

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد (٧) -رحمه الله تعالى- في قبول مجهول العدالة، والذي عليه جمهور أصحابه (٨) عدم القبول.

لنا: الدلائل النافية للعمل بالظن.

خولف: في ظاهر العدالة لأدلته، ولأن [مستند] (٩) قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه رواية العدل، وليس المجهول في معناه. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحمل هذا الحديث من كل


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٦).
(٢) انظر: العدة (٣/ ٩٣٦)، تيسير التحرير (٣/ ٤٨)، شرح تنقيح الفصول ص (٣٦٤)، التبصرة ص (٣٣٧).
(٣) قال في تيسير التحرير (٣/ ٤٨): وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه قبول ما لم يردّه السلف.
(٤) انظر: المسودة ص (٢٥٥)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤).
(٥) انظر: المصدر السابق.
(٦) انظر: المسودة ص (٢٥٣).
(٧) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٨٩)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤).
(٨) انظر: العدة (٣/ ٥٣٦)، روضة الناظر (١/ ٣٨٩)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤).
(٩) في المخطوط [مستنده] والصواب ما أثبته.