قوله (١): مسألة، مجهولة العدالة: لا يقبل عند الأكثر (٢)، خلافًا للحنفية (٣). وعن أحمد (٤): قبوله، واختاره بعض أصحابنا (٥)؛ قال: وإن لم تقبل شهادته. وفي الكفاية (٦): تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة ..
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد (٧) -رحمه الله تعالى- في قبول مجهول العدالة، والذي عليه جمهور أصحابه (٨) عدم القبول.
لنا: الدلائل النافية للعمل بالظن.
خولف: في ظاهر العدالة لأدلته، ولأن [مستند](٩) قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه رواية العدل، وليس المجهول في معناه. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحمل هذا الحديث من كل
(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٦). (٢) انظر: العدة (٣/ ٩٣٦)، تيسير التحرير (٣/ ٤٨)، شرح تنقيح الفصول ص (٣٦٤)، التبصرة ص (٣٣٧). (٣) قال في تيسير التحرير (٣/ ٤٨): وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه قبول ما لم يردّه السلف. (٤) انظر: المسودة ص (٢٥٥)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤). (٥) انظر: المصدر السابق. (٦) انظر: المسودة ص (٢٥٣). (٧) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٨٩)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤). (٨) انظر: العدة (٣/ ٥٣٦)، روضة الناظر (١/ ٣٨٩)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤). (٩) في المخطوط [مستنده] والصواب ما أثبته.