[فيتوجه](٣) منها بقاء عدالته، وقاله الشافعية (٤)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (٥) ومن وافقه (٦)؛ لأنه لم يصرح بالقذف.
وصرح (٧) الإسماعيلي (٨): بالفسق، وقد فرق بأن الرواية لا تهمة فيها، وبأنه لم يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع، كذا قال.
قال بعض علمائنا (٩): والأظهر العمل بالآية، وهذا رام، وإلا لم يحد، ولا وجه للتفرقة، كما قاله الحنفية (١٠) والمالكية (١١)؛
(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١). (٢) انظر: أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٣٥). (٣) في المخطوط [فوجّه] والتصويب من أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١). (٤) انظر: اللمع ص (١٦٥). (٥) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٠١). (٦) انظر: شرح العضد (٢/ ٦٦). (٧) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٢). (٨) هو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، كبير الشافعية بناحيته، إمام حافظ فقيه محدث، من مصنفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم، توفي سنة: (٣٧١ هـ). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٧)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٤٧). (٩) القائل ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٢). (١٠) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ١٤٤). (١١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ٦٣).