للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أحمد (١) والشافعي (٢): لا.

[فيتوجه] (٣) منها بقاء عدالته، وقاله الشافعية (٤)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (٥) ومن وافقه (٦)؛ لأنه لم يصرح بالقذف.

وصرح (٧) الإسماعيلي (٨): بالفسق، وقد فرق بأن الرواية لا تهمة فيها، وبأنه لم يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع، كذا قال.

قال بعض علمائنا (٩): والأظهر العمل بالآية، وهذا رام، وإلا لم يحد، ولا وجه للتفرقة، كما قاله الحنفية (١٠) والمالكية (١١)؛


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).
(٢) انظر: أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٣٥).
(٣) في المخطوط [فوجّه] والتصويب من أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).
(٤) انظر: اللمع ص (١٦٥).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٠١).
(٦) انظر: شرح العضد (٢/ ٦٦).
(٧) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٢).
(٨) هو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، كبير الشافعية بناحيته، إمام حافظ فقيه محدث، من مصنفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم، توفي سنة: (٣٧١ هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٧)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٤٧).
(٩) القائل ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٢).
(١٠) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ١٤٤).
(١١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ٦٣).