وقد اختلفوا في الحد، زاد في العدة (١): "وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد (٢) ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد"، وكذا زاد ابن عقيل، وقد قال (٣): نص على الشهادة، فالخبر أولى.
قال بعضهم (٤): وهو سهو.
وجزم صاحب المغني (٥): برد شهادته (٦)، وبفسقه، لقول (٧) عمر لأبي بكرة: "إن تبت قبلت شهادتك (٨)، احتج به أحمد وغيره (٩).
واتفق الناس (١٠) على الرواية عن أبي بكرة، والمذهب عندهم: يحد.
(١) انظر: المسودة ص (٢٥٨، ٢٦٥، ٢٦٦)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٥). (٢) انظر: العدة (٣/ ٩٤٨). (٣) في العدة: "وقد اختلفوا في وجوب الحد". (٤) انظر: الواضح لابن عقيل (٤/ ٣٩٥). (٥) القائل هو ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١). (٦) انظر: المغني (١٤/ ١٩١). (٧) وبقبول روايته. (٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٥٢)، كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣٦٢) كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب شهادة القاذف ... وجلد عمر أبا بكرة. وقال: من تاب قبلت شهادته. (٩) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١). (١٠) انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٦٩)، وخلاصة تهذيب الكمال ص (٤٠٤).