للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد اختلفوا في الحد، زاد في العدة (١): "وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد (٢) ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد"، وكذا زاد ابن عقيل، وقد قال (٣): نص على الشهادة، فالخبر أولى.

قال بعضهم (٤): وهو سهو.

وجزم صاحب المغني (٥): برد شهادته (٦)، وبفسقه، لقول (٧) عمر لأبي بكرة: "إن تبت قبلت شهادتك (٨)، احتج به أحمد وغيره (٩).

واتفق الناس (١٠) على الرواية عن أبي بكرة، والمذهب عندهم: يحد.


(١) انظر: المسودة ص (٢٥٨، ٢٦٥، ٢٦٦)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٥).
(٢) انظر: العدة (٣/ ٩٤٨).
(٣) في العدة: "وقد اختلفوا في وجوب الحد".
(٤) انظر: الواضح لابن عقيل (٤/ ٣٩٥).
(٥) القائل هو ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).
(٦) انظر: المغني (١٤/ ١٩١).
(٧) وبقبول روايته.
(٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٥٢)، كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣٦٢) كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب شهادة القاذف ... وجلد عمر أبا بكرة. وقال: من تاب قبلت شهادته.
(٩) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).
(١٠) انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٦٩)، وخلاصة تهذيب الكمال ص (٤٠٤).