و "المبهج"(١)، وفاقًا لمالك (٢)، عليه (٣)، وللسنة المستفيضة (٤).
وعن أحمد -رحمهُ اللهُ تعالى- نفيهما (٥)، اختاره بعض علمائنا (٦)، للخلاف فيه كغيره.
قوله (٧): والمحدود في القذف، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، دون شهادته، عند أصحابنا، وفي التفرقة نظر.
قال علماؤنا (٨): إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته.
(١) لأبي الفرج المقدسي، المتوفى سنة (٤٨٦ هـ)، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٧١). ولم أعثر عليه. (٢) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٣٦٢). (٣) أي: يجر إلى شرب المجمع عليه وهو الخمر. (٤) أي: في تحريم هذا المختلف فيه. انظر: البخاري كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر بالتمر إذا كان مسكرًا برقم: (٥٢٧٨). ومسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم: (١٩٨٦ - ١٩٩١). (٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢٥). (٦) أي: الحد والفسق. (٧) كأبي ثور والشيخ تقي الدين. قال ابن النجار: وهو قوي للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب، لفعله معتقدًا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإباحة. انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢٥)، شرح الكوكب (٢/ ٤٠٨). (٨) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٥).