للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و "المبهج" (١)، وفاقًا لمالك (٢)، عليه (٣)، وللسنة المستفيضة (٤).

وعن أحمد -رحمهُ اللهُ تعالى- نفيهما (٥)، اختاره بعض علمائنا (٦)، للخلاف فيه كغيره.

قوله (٧): والمحدود في القذف، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، دون شهادته، عند أصحابنا، وفي التفرقة نظر.

قال علماؤنا (٨): إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته.


(١) لأبي الفرج المقدسي، المتوفى سنة (٤٨٦ هـ)، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٧١). ولم أعثر عليه.
(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٣٦٢).
(٣) أي: يجر إلى شرب المجمع عليه وهو الخمر.
(٤) أي: في تحريم هذا المختلف فيه.
انظر: البخاري كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر بالتمر إذا كان مسكرًا برقم: (٥٢٧٨).
ومسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم: (١٩٨٦ - ١٩٩١).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢٥).
(٦) أي: الحد والفسق.
(٧) كأبي ثور والشيخ تقي الدين. قال ابن النجار: وهو قوي للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب، لفعله معتقدًا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإباحة.
انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢٥)، شرح الكوكب (٢/ ٤٠٨).
(٨) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٥).