للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمانع، وإلا منع في الشاهد والمفتي، ولا يلزم نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر".

قال في المسودة (١): "واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعًا: هل يجوز التعبد به عقلًا؟ على مذهبين، ومن أجازه عقلًا، اختلفوا؛ هل ورد في الشرع ما (٢) يمنع العمل به، أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به؟ على مذهبين، حكى الكل الجويني" (٣).

وقال القاضي (٤)، وغيره (٥): يجب العمل عندنا به سمعًا، وقاله (٦) عامة الفقهاء، والمتكلمون، ونص في الكفاية (٧) وعقلًا، واختاره أبو الخطاب (٨)، وقاله (٩) ابن سريج (١٠)


(١) انظر: المسودة ص (٢٣٨).
(٢) في المطبوع [بما].
(٣) انظر: البرهان (١/ ٢٢٨).
(٤) انظر: العدة (٣/ ٨٥٨).
(٥) انظر: تيسير التحرير (٣/ ٨٢)، تنقيح الفصول ص (٣٥٧)، تشنيف المسامع (٢/ ٩٦٢).
(٦) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٥)، روضة الناظر (١/ ٣٧٠)، تيسير التحرير (٣/ ٨٢)، تنقيح الفصول (٣٥٧)، الإحكام (٢/ ٦٥).
(٧) انظر: العدة (٣/ ٨٥٧)، المسودة ص (٢٣٧).
(٨) انظر: التمهيد (٣/ ٤٥).
(٩) انظر: الإبهاج (٢/ ٣٠٠) الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية ص (٣٧).
(١٠) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، كان شيخ الشافعية في عصره، وانتهت إليه الرحلة، وقصده الناس من كل البلدان في طلب العلم، =