للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عقيل (١): وأظنه قول الجبائي (٢).

قال ابن برهان (٣): صار إليه طائفة من مبتدعة (٤) المتكلمين".

وقال ابن مفلح (٥): "يجب العمل بخبر الواحد، وجوّزه قوم، وقوم التعبد به عقلًا.

لنا: لا يلزم منه محال (٦)، وليس احتمال الكذب والخطأ


= من أهل الظاهر كابن داود والقاساني. وانظر: العدة (٣/ ٨٥٧، ٨٦١)، روضة الناظر (١/ ٣٦٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٦٥)، المستصفى (١/ ٢٧٦).
(١) انظر: الواضح (٤/ ٣٦٢).
(٢) قال ابن السبكي في الإبهاج (٢/ ٣٠٠): فإن قلت ما وجه الجمع بين منع الجبائي هنا التعبد به عقلًا، واشتراطه العدد -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- النقل عنه فإن قضيت اشتراطه العدد القول به، قلت: قد يجاب بوجهين أقربهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفردًا به دون خبر الواحد المصطلح، أعني الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر، ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، بل لا بد من العدد، وأقله اثنان. الثاني: أنه يجعله من باب الشهادة.
انظر: البرهان (١/ ٢٣١).
(٣) في كتابه الوصول (٢/ ١٥٦) قال: "خلافًا لبعض المعتزلة".
(٤) كلمة "مبتدعة" ليست في المطبوع.
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٠١).
(٦) أي: لم يمنع أن يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا أخبر عدل واحد بحديث عني وظننتم صدقه فاعملوا به.
انظر: بيان المختصر (١/ ٦٦٨).