للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد، أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما.

ثم: يحتمل مانع.

وحمل القاضي (١) الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل، للعلم على صور منها: هاتان الصورتان.

قال أبو العباس (٢): "ومنه: ما تلقاه -صلى الله عليه وسلم- بالقبول، كإخباره (٣) عن تميم الداري (٤) [بما أخبر به] (٥). ومنه: إخبار شخصين عن قضية يُعلم أنهما لم يتواطآ عليها، ويتعذر في العادة، الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ".

قوله (٦): مسألة: إذا انفرد (٧) واحد فيما تتوفر الدواعي [على] (٨) نقله، وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة، فهو كاذب قطعًا، خلافًا للرافضة (٩).


(١) انظر: العدة (٣/ ٩٠٠ - ٩٠١).
(٢) انظر: المسودة ص (٢٤٣ - ٢٤٤).
(٣) مسلم كتاب الفتن باب قصة الجساسة برقم: (٢٩٤٢).
(٤) هو: الصحابي: تميم بن أوس الداري، ذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم- قصة الجساسة والدجال، فحدث بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- على المنبر، مات سنة (٤٠ هـ).
انظر: الاستيعاب (١/ ١٩٣)، والإصابة (٢/ ١٩١).
(٥) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والإكمال من المطبوع.
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٤).
(٧) في المطبوع "تفرد".
(٨) في المخطوط [عليه] والتصويب من المطبوع.
(٩) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٩٧)، الإحكام للآمدي (٢/ ٥٧).