أن الإمام أحمد (١) قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"
أو مشتركة (٢)، أو موقوفة (٣)، فعلى ما سبق في الأمر (٤).
قوله (٥): وتختص به مسألتان. إحداهما: إطلاق النهي (٦) عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر (٧) شرعًا، وقيل (٨): لغة.
وقال بعض الفقهاء والمتكلمين (٩): لا يقتضي فساده.
وعند أبي الحسين (١٠): يقتضي العبادات فقط.
(١) المصدر السابق. (٢) قيل: تكون مشتركة بين التحريم، والكراهة، فتكون حقيقة في كل منهما. انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٣)، القواعد والفوائد الأصولية ص (١٩٠). (٣) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٩٦). وهو قول الأشعرية. (٤) في مسألة الأمر بعد الحظر. انظر: ص (١٤١ - ١٤٢). (٥) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٣ - ١٠٤). (٦) احترازًا عن النهي المقيد المقترن بقرينة تدل على الفساد، أو تدل على عدمه، فليس من محل الخلاف. انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٣٤). (٧) انظر: العدة (٢/ ٤٣٢)، التمهيد (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، بديع النظام (١/ ٤٣٣)، تيسير التحرير (١/ ٣٧٦)، الإشارة للباجي (١٨١)، التبصرة (١٠٠)، الإحكام (٢/ ٤٠٧). (٨) المصادر السابقة. (٩) انظر: المحصول (٢/ ٢٩١)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٩). (١٠) انظر: المعتمد (١/ ١٧١).