عادة من التكرار من تعريف، أو غيره والثاني غير معطوف، مثل:"صل ركعتين، صل ركعتين"، قيل. معمول بهما، اختاره القاضي وأبو البركات، وأكثر الشافعية.
وقيل: تأكيد، واختاره أبو الخطاب والمقدسي.
وقيل: بالوقف.
إذا أمر السيد عبده مرة عقب أخرى، فإن اختلفا عمل بهما إجماعًا (١) على الاختلاف في مقتضى الأمر كما سبق (٢) كقوله: "صل ركعتين، صم يومين".
فإن تماثلا، فإن لم يقبل التكرار كـ"صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنحت العادة كـ "اسقني ماءً، اسقني ماء"[أو](٣) الثاني معرف فهو مؤكد للأول إجماعًا (٤).
فإن لم تمنع، ولم يتعرف كـ "صم صم" أو "صلّ صلّ" أو "أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا -هي مسألة المصنف- فالثاني تأسيس، عند ابن عقيل (٥)، والقاضي (٦)، وذكره هو (٧)
(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢١). (٢) انظر: ص (١٣٤). (٣) في المخطوط [و] والتصويب من أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢١). (٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢١). (٥) انظر: الواضح (١٠٣). (٦) في كتابه "المجرد" انظر: المسودة ص (٢٣)، واختار في العدة (١/ ٢٧٩، ٢٨٠): أنه للتأكيد. (٧) أي: القاضي، انظر: العدة (١/ ٢٧٨).