[س٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما القول الصحيح في حكم الأضحية؟]
فأجاب بقوله: الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة، يُكره للقادر تركها.
[س٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يستحب الهدي في العمرة؟]
فأجاب بقوله: نعم، والدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في عمرة الحديبية معه الهدي (١) ، بل إن الهدي مشروع ولو بغير نسك، كما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يبعث بالهدي من المدينة وهو في المدينة (٢) .
س٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما سبب سياق النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي في عمرة الحديبية مع أنه كان ذاهبًا للعمرة وليس للحج؟
فأجاب بقوله: الهدي نوعان:
النوع الأول: هدي واجب: وهذا لا يكون إلا في حق المتمتع أو
(١) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد (٢٧٣١) . (٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فتل القلائد للبدن والبقر (١٦٩٧) ، (١٦٩٨) ، وباب إشعار البدن (١٩٦٦) .