وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل، لأنه هو الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الموافق للقواعد، وذلك أنه لا يجعل حكم الكل للنصف، وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب، وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم: إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار صلاة المغرب والعشاء، ولو قبل منتصف الليل، قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما فعله، وفيما أذن فيه.
س١٠٧٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: متى ينتهي الوقوف بمزدلفة بحيث إن الحاج لو أتى لا يعتبر واقفاً بها؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: ظاهر حديث عروة بن المضرس - رضي الله عنه- الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام:"من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع"(١) أن الإنسان لو جاء مزدلفة بعد طلوع الفجر وأدرك صلاة الفجر بغلس في الوقت الذي صلاها فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه يجزئه، والمعروف عند الفقهاء- رحمهم الله- أنه لابد أن يدرك جزءاً من الليل، بحيث يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر.
[س١٠٨٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هو المشعر الحرام؟ هل هو مكان في مزدلفة؟ أم هو مزدلفة نفسها؟ ولماذا سميت بذلك؟]
فأجاب- رحمه الله- بقوله: المشعر الحرام هو مكان في
= الحج، باب استحباب تحريم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة (رقم ١٢٩١) . (١) تقدم ص ١٧.