فأجاب فضيلته بقوله: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.
فأما مقدارها فقد سئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها فقال:"مثل مؤخرة الرحل"(١) .
لكن هذا أعلاها ويجزئ ما دون ذلك فقد جاء في الحديث:"إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم"(٢) . وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن "أن من لم يجد فليخط خطاً. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٣) : لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.
(١) رواه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي ١/٣٥٨ ح٢٤١ (٤٩٩) . (٢) رواه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي ٢/١٢ (٨١١) ، ورواه أحمد ٣/٤٠٤ (وط الرسالة ٢٤/٥٧ (١٥٣٤٠) . (٣) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي ١/٢٨٣ ح٨.