من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتابكم المؤرخ في الشهر الماضي وصل، وسؤالكم عن: حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة وصورته.
فالجواب: أن الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة، دل عليها ما رواه البخاري (١) من حديث عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته". ورواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) وهذا الحديث من أحاديث العمدة، وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول إذا قضى الصلاة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له". الحديث (٤) ، ولا يسمع القول إلا إذا جهر به القائل.
...
(١) متفق عليه، رواه البخاري في الأذان باب ١٥٥ – الذكر بعد الصلاة (٨٤١) و (٨٤٢) ن ورواه مسلم في المساجد باب ٢٣ – الذكر بعد الصلاة ١/٤١٠ ح١٢٢ (٥٨٣) . (٢) رواه أحمد ١/٣٦٧. (٣) رواه أبو داود في الصلاة باب التكبير بعد الصلاة ١/٦٠٩ (١٠٠٣) . (٤) متفق عليه، فرواه البخاري في الأذان باب ١٥٥ – الذكر بعد الصلاة (٨٤٤) ، ورواه مسلم في المساجد باب ٢٦ – استحباب الذكر بعد الصلاة ١/٤١٤ ح١٣٧ (٥٩٣) .