وأما التحنيك: فإن كان لعلة أن يكون أول ما يصل إلى معدة الطفل التمر فهو مشروع لكل أحد.
وإن كان المقصود التبرك بالريق فهذا خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (٢) ، وما دمنا في شك هل هي على سبيل السنة أو التبرك فإننا نتركها فلا نحنكه، وإن حنكناه فلا بأس.
وأما كيفية التحنيك: أن الإنسان يمضغ التمرة ويخرجها من فمه ويجعلها في فم الصبي.
[س١٦٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى هل هو من السنة وله أصل؟]
فأجاب بقوله: أما الأذان فله أصل، وحديثه حسن ولا بأس به (٣) ، ولكن يكون الأذان عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء، ليكون أول ما يسمعه النداء إلى الصلاة والفلاح.
(١) أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود (١٥١٤) وقال: حديث حسن صحيح. (٢) أخرجه البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه (١٧) ومسلم كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع (٢٨٦) . (٣) أخرجه الترمذي (١٥١٤) .