الجيش الذي به حماية البلد وأهله وحماية الدين، فإنه يسقط عن الباقين.
س ٧٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم الأكل من الطعام إذا دخلنا فاتحين مدينة من المدن؟
فأجاب بقوله: لا بأس أن نأكل من الطعام ما نحتاج إليه فقط؛ لأن هذا كان جاريًا في الفتوحات الإسلامية، لكننا لا نتخذ شيئًا لأنفسنا نُضيفه إلى رِحَالنا، بل نأكل ما نحتاج إليه فقط.
س ٧١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز أن نقول فلانٌ شهيد، وإذا كان لا يجوز، فماذا نقول؟
فأجاب بقوله: لا يجوز أن نقول: فلان شهيد بعينه؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"والذي نفسي بيده، لا يكلم أحدٌ في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم، والريح ريح المسك "(١) .
فجعل علم ذلك إلى الله، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز بأن نشهد
(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، برقم (٢٨٠٣) ، ومسلم في كتاب، الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، برقم (١٨٧٦) .