٣٦٨ وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين -: عن قول بعض الناس عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة""أقامها الله وأدامها"؟
فأجاب بقوله: قوله عند إقامة الصلاة "أقامها الله وأدامها" قد ورد فيه حديث، ولكن في صحته نظر (١) ، فمن قالها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه.
[٣٦٩ وسئل فضيلة الشيخ: هل ورد في السنة وقت محدد للقيام للصلاة عند الإقامة؟]
فأجاب بقوله: لم ترد السنة محددة لموضع القيام؛ إلا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا تقوموا حتى تروني"(٢) فمتى قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها فكل ذلك جائز.
٣٧٠ سئل الشيخ - وفقه الله تعالى -: ما درجة حديث: "صلاة بسواك تفضل سبعين صلاة بغير سواك"؟
...
(١) رواه أبو داود في الصلاة باب ٣٧ ما يقول إذا سمع الإقامة (٥٢٨) ، والبيهقي ١/٤١١، والبغوي في "شرح السنة" ٢/٢٨٨، قال الحافظ في "التلخيص" ١١١/٢١١: "ضعيف" وضعفه شيخنا - حفظه الله ورعاه - في هذا المجموع ١٢/٢٠١ فتوى رقم (١٣٠) . (٢) رواه البخاري في الأذان باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام (٦٣٧) ، ومسلم في المساجد باب ٢٩ متى يقوم الناس للصلاة ١٥٦ (٦٠٤) .