[س ١٧٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هناك من الناس من يفتي بغير علم، ما حكم ذلك؟]
فأجاب بقوله: هذا العمل من أخطر الأمور وأعظمها إثمًا، وقد قرن الله- سبحانه وتعالى- القول عليه بلا علم، بالشرك به، فقال تعالى:(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)(١) .
وهذا يشمل القول على الله في ذاته، أو صفاته، أو أفعاله، أو شرائعه، فلا يحل لأحد أن يفتي بشيء حتى يعلم أن هذا هو شرع الله - عز وجل- وحتى تكون عنده أداة وملكة يعرف بها ما دلت عليه
النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وحينئذٍ يفتي. والمفتي معبر عن الله- عز وجل- ومبلغ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا قال قولاً وهو لا يعلم أو لا يغلب على ظنه- بعد النظر والاجتهاد والتأمل في الأدلة- فإنه يكون قد قال على الله تعالى وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، قولاً بلا علم، فليتأهب للعقوبة، فإن الله عز وجل