الشارب فهو سنة في هذا الموضع وغيره، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به، لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل، وأما الأخذ من اللحية فإنه لا يجوز وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله:"أعفو اللحى، وحفوا الشوارب"(١) فلا يأخذ منها شيئاً لا قي
الحج ولا في غيره.
س١٢٠٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ورد في الحديث أن التحلل الأول يوم العيد يكون برمي جمرة العقبة فقط دون الحاجة إلى الحلق، فهل يصح أن نقول: يحصل التحلل بالحلق فقط قياسًا على الرمي لأنه من أنساك يوم العيد؟ وما تعليق فضيلتكم على قول الفقهاء - رحمهم الله- إن من فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول؟
فأجاب بقوله: الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه: "إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء، إلا النساء"(٢) . وفي لفظ:"إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"(٣) وقول بعض الفقهاء أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، لا دليل عليه بل يقال: إن التحلل الأول مرتبط، إما بالرمي وحده، هاما بالرمي والحلق، وإما اثنين من ثلاثة، فهذا- وإن كان له حظ من النظر- ولكنه ضعيف، فيقتصر على ما جاء به النص.
(١) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار (رقم ٥٨٩٢) ومسلم، كتاب الطهارة باب خصال الفطرة (رقم ٢٥٩) . (٢) أخرجه الإمام أحمد (١/٢٣٤) ، وأبو داود، كتاب المناسك، باب رمي الجمار (١٩٧٨) وقال: ضعيف. (٣) أخرجه الإمام أحمد (٦/١٤٣) .