فأجاب فضيلته بقوله: السنن الرواتب فيها تسليم، أي يصلي الإنسان من الرواتب أربعاً بتسليمتين، لا بتسليمة واحدة؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله وسلم قال:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"(١) .
[٨٥٩ وسئل فضيلة الشيخ: عفا الله عنه بمنه وكرمه -: إذا أدى الإنسان تحية المسجد ثم أذن المؤذن فهل يصلي ركعتين بعد الأذان؟]
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الأذان لصلاة الفجر، أو الظهر فإنه يصلي الراتبة ركعتين للفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن أن يتطوع أيضاً لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"بين كل أذانين صلاة"(٢) .
[٨٦٠ سئل فضيلة الشيخ: هل يصلي الإنسان النافلة في المسجد الحرام لمضاعفة الثواب أو يصلي في المنزل لموافقة السنة؟]
فأجاب فضيلته بقوله: المحافظة على السنة أولى من فعل غير
(١) متفق عليه وتقدم ص١١٥. (٢) متفق عليه وتقدم ص٢٧٢.