فأجاب بقوله: إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا تصح، وإذا لم يكن معها إلا رجال فإن صلاتها وحدها خلف الصف تصح وهذا هو المشروع في حقها.
[٤٠٣ وسئل فضيلة الشيخ: من الأولى بالصف الأول؟]
فأجاب بقوله: الأولى بالصف الأول من سبق، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"(١) .
٤٠٤ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم تأخير الصبيان عن الصف الأول إذا كانوا قد سبقوا إليه؟
فأجاب بقوله: لا يجوز؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس في مكانه (٢) ، إلا إذا حصل من هؤلاء الصبيان أذية فإنه يكلم أولياء أمورهم بهذا ليمنعهم من المسجد.
٤٠٥ وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة المأموم على يسار الإمام إذا كان لوحده مع الإمام؟
فأجاب بقوله: إذا صف عن يسار الإمام فالأفضل أن يفعل
(١) رواه أبو داود في الخراج باب إقطاع الأرضين ٣/٤٥٢ (٣٠٧١) . (٢) راجع تخريجه في ص"٢٥".