ومن العلماء من استحب هذه الزيادة؛ لكن الأقرب عندي الاقتصار على الحد الأول، وإن زاد فلا بأس، لاسيما إذا أطال الإمام التشهد، فحينئذ يزيد الصلاة التي ذكرناها.
[٥٥٠ وسئل فضيلة الشيخ: متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الأول؟]
فأجاب فضيلته بقوله: التكبير عند القيام من التشهد الأول يكون عند النهوض - أي فيما بين الجلوس والقيام - وليس وهو جالس، ففي صحيح البخاري (١) عن سعيد بن الحارث قال: (صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين) ، وقال:(هكذا رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وقال مطرف:(صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: قد صلى بنا هذا صلاة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)(٢) .
وهكذا كل تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه.
(١) رواه البخاري في الأذان باب ١٤٤ - يكبر وهو ينهض من السجدتين ح (٨٢٥) . (٢) رواه البخاري في الموضع السابق ح (٨٢٦) وراجع أيضاً ح (٧٨٦) .