وقيل: إنه تؤخذ من اليهود والنصارى ومن المجوس أيضاً.
والدليل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر.
والصحيح: أنها تؤخذ من جميع أجناس الكفار، بدليل عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كفر بالله"(٢) .
[س ١١٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: لا يخفى على فضيلتكم أن في أخذ الجزية إقرار لليهودي والنصراني على دينه مع بقائه في جزيرة العرب، فكيف يجمع بين هذا وبين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟]
فأجاب بقوله: أمره - صلى الله عليه وسلم - بإخراج اليهود والنصارى كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي
(١) سورة التوبة، الآية: ٢٩. (٢) رواه مسلم/كتاب الجهاد/باب تأمير الإمام برقم (٣٢٦١) .