الطويل (١) ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ليعلى بن أمية:"اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك"(٢) .
فليكن الأصل تساوي النسكين، الحج والعمرة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولأن الطواف أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه "(٣) . والقائلون بعدم وجوب طواف الوداع لا ينكرون أنه مشروع، وأن الإنسان يثاب ويؤجر عليه.
[س١٤٤٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا؟ وما هو الأحوط في ذلك؟]
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر في رمضان أو غيره واجب، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول كاف.
[س١٤٤٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أدى الإنسان العمرة هل يجب عليه أن يطوف طواف الوداع؟]
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا أدى الإنسان العمرة ولما طاف
(١) تقدم ص ٣٦٣. (٢) تقدم ص ٣٦٤. (٣) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (رقم ٥٢) ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (رقم ١٥٩٩) .