رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشية التروية أن نُهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها:"يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك "(١) . وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرىء ولا عُمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة (٢) .
ووقته للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، فإن قدَّمه عليه فلا حرج، لاسيما إن كان ناسياً أو جاهلاً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله رجلٌ: سعيت قبل أن أطوف؟ قال:" لا حرج "(٣) .
وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.
فهذه الأربعة: الإحرامُ، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها.
وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحاً بـ (الواجبات) وهي:
١- أن يكون الإحرام من الميقات المُعتبر شرعاً، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ... "(٤) إلى آخر الحديث. وهو خَبَرٌ بمعنى الأمر، بدليل الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سُئل: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل نجد قرناً... (٥) إلى آخره.
(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) (١٣٢) . (٢) تقدم تخريجه ص ٢٩٤. (٣) تقدم تخريجه ص ٢٩٦. (٤) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة (١٥٢٥) ، ومسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (١١٨٢) . (٥) البخاري، كتاب الحج، باب فرض مواقيت الحج والعمرة (١٥٢٢) .