والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي:
١- رمي جمرة العقبة.
٢- ذبح الهدي.
٣- الحلق أو التقصير.
٤- الطواف ثم السعي إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسعَ مع طواف القدوم.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتبها هكذا وقال:"لتأخذوا عني مناسككم "(١) .
فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال:"لا حرج "(٢) متفق علي.
وللبخاري عنه قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسأل يوم النحر بمنى؟ فيقول: "لا حرج " فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج " وقال: رميت بعدما أمسيت قال: "لا حرج ".
وفي "صحيح مسلم " من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال:"ارمِ ولا حرج "، قال: فما رأيته سُئل يومئذ عن شيء، إلا قال:"افعلوا ولا حرج "(٣) .
وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عُذرِ كمرض وحيض ونفاس.
(١) تقدم تخريجه ص ٨. (٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (١٧٣٦) ، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز تقديم الذبح على الرمي (١٣٠٦) . (٣) أخرجه مسلم، كتاب الحج، الباب السابق.