التلبية] (١) فهم متفقون على ذلك، وأنه يرجع إليها بعد الطواف والسعى الذى للقدوم. واختلفوا متى يقطعها قبل ذلك؟ هل إذا دخل الحرم؟ أو إذا دخل مكة؟ أو إذا طاف؟ والثلاث روايات عن مالكٍ (٢) وهذا فى أهل المواقيت، وأما التلبية بجمعٍ وفى الإفاضة فقد يحتج به من يقول: يلبى حتى يرمى الجمرة.
(١) فى هامش الأصل، وغير واضحة. (٢) الموطأ، ك الحج، ب قطع التلبية ١/ ٣٣٨ رقم (٤٤ - ٤٦).