وقوله للمعتمر [الذى رأى عليه جبة عليها خلوق](١): " انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصّفرةَ ": [الخلوق، بفتح الخاء، الطيب المصبوغ بالزعفران، والمقطعات: الثياب المخيطة، كقوله فى الحديث الآخر:" بجبة "] (٢).
وقوله:" فسكت عنه فلم يرجع إليه ": أى يرد عليه جواباً. ومعنى " خَمَّرَهُ ": ستره، كما جاء فى الرواية الأخرى مبيناً، والغطيط مثل صوت النائم الذى يردده مع نفسه. ومعنى " سرّى عنه ": أى أزيل ما به وكشف عنه.
قال الإمام: لا خلاف فى منع [استعمال](٣) الطيب للمحرم بعد التلبس بالإحرام. واختلف الناس فى جواز استعماله قبل الإحرام، واستدامته بعده، فمنع من ذلك مالك تعلقاً بهذا الحديث، وفيه أنه أمره بغسل ما عليه منه (٤)، وأجاز ذلك الشافعى (٥)، وتأول
(١) و (٢) سقط من ع. (٣) زائدة فى ع. (٤) الاستذكار ١١/ ٥٩. (٥) الحاوى ٤/ ١٠٠.