للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ" (١).

وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٥٥ - فحدثناه أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ (٢) بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". قَالَ مَعْمَرٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، أُتِيَ النَّبِيُّ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ، فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (٣). (٤)

فَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ:

٨٣٥٦ - فحدثناه الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ (٥) عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي


(١) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٣ - ١٨٣٤٤).
(٢) في (ك): "سهل".
(٣) من (م)، والمراد: أنه لم يزد على الجلد، أو أن ابن النعيمان لم يزد على الشرب فوق أربع مرار، وفي سائر النسخ: "ولم يزد ذلك"، وفي مصنف عبد الرزاق في الحدود (٧/ ٣٨٠): "ولم يزده على ذلك" يعني الجلد، وعنده في الأشربة (٩/ ٢٤٦): "ثم أتي به الرابعة فجلده أو أكثر" يعني أو أكثر من الرابعة، وقول معمر هذا ليس في المسند (١٣/ ١٨٣)، ولا عند النسائي في الكبرى (٥/ ١٤١) حيث رواه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.
(٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٣ - ١٨٣٤٤).
(٥) في جميع النسخ: "بن"، والمثبت من التلخيص والإتحاف، فسعيد هو ابن أبي عروبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>