(١) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٣ - ١٨٣٤٤). (٢) في (ك): "سهل". (٣) من (م)، والمراد: أنه ﷺ لم يزد على الجلد، أو أن ابن النعيمان لم يزد على الشرب فوق أربع مرار، وفي سائر النسخ: "ولم يزد ذلك"، وفي مصنف عبد الرزاق في الحدود (٧/ ٣٨٠): "ولم يزده على ذلك" يعني الجلد، وعنده في الأشربة (٩/ ٢٤٦): "ثم أتي به الرابعة فجلده أو أكثر" يعني أو أكثر من الرابعة، وقول معمر هذا ليس في المسند (١٣/ ١٨٣)، ولا عند النسائي في الكبرى (٥/ ١٤١) حيث رواه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. (٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٣ - ١٨٣٤٤). (٥) في جميع النسخ: "بن"، والمثبت من التلخيص والإتحاف، فسعيد هو ابن أبي عروبة =