فليسَ الكفرُ باللَّهِ إلا رُكنًا مِن أركانِ الصدِّ عن الإسلام، فلذلك قَدَّمَ الصدَّ عن سبيل اللَّهِ ثمّ ثَنَّى بالكفر باللَّه؛ لِيُفَادَ بدلالة المطابقة بَعْدَ أنْ دلَّ عليه الصدّ عن سبيل اللَّهِ بدلالة التَّضَمُّن، ثمَّ عَدَّ عليهم الصدَّ عن المسجد الحرام ثم إخراج أهله منه". اهـ (١)
٢ - أنّ قوله:{وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} معطوف على الهاء في {بِهِ}، أي: كفر به وبالمسجد الحرام.
قاله: البغوي (٢)، وأبو حيان (٣)، والسمين الحلبي (٤)، وغيرهم (٥).
وضُعف هذا القول بأن العطف بغير إعادة الجار لا يجوز عند جمهور البصريين إلا في ضرورة الشعر (٦).
وردَّ المدافعين بأن ذلك جائز على القول الراجح؛ لوروده في القرآن، وفي كلام العرب (٧).