قاله: الزجّاج (١)، والسمعاني (٢)(٣)، وابن عطية (٤)، وابن الجوزي (٥)، والفخر الرازي (٦)، وغيرهم (٧).
قال الزجّاج:"فإن قال قائل: إنما قيل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} فكيف يجوز أن يقبل الرجلُ المهرَ كلَّه، وإنما قيل له {مِنْهُ}؟ فالجواب في ذلك: أنّ {مِنْهُ} هاهنا للجنس، لما قال - عزَّ وجلَّ-: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ}[الحج: ٣٠]؛ فلم نؤمر أن نجتنب بعضَ الأوثان، ولكن المعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثن، أي فكلوا الشيءَ الذي هو مَهْر". اهـ (٨)
وقال السمعاني:"و (مِن) للتخيير هاهنا، لا للتبعيض؛ حتى يجوز للمرأة هبة كل الصَّداق". اهـ (٩)
(١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (٢: ١٣). (٢) منصور بن محمد بن عبد الجبَّار السَّمْعَانِيّ التَّمِيْمِيّ المَرْوَزِيّ، أبو المُظَفَّر، الإمامُ، العلاّمة، المفسّر، الفقيه الشافعي، صنف كتاباً في تفسير القرآن، وله أيضاً: (الانتصار لأصحاب الحديث) و (القواطع في أصول الفقه)، توفي سنة ٤٨٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (١٩: ١١٤)، طبقات الشافعية، للسبكي (٥: ٣٣٥)، طبقات المفسرين، للأدنه وي (١: ١٤٣). (٣) ينظر: تفسير السمعاني (١: ٣٩٧). (٤) ينظر: المحرر الوجيز (٢: ٩). (٥) ينظر: زاد المسير في علم التفسير (١: ٣٧٠). (٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي (٩: ٤٩٣). (٧) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (٢: ٣٥١)، أحكام القرآن، لابن العربي (١: ٢٦٤، ٤١٤)، تفسير الخازن (١: ٣٤٠)، الإكليل في استنباط التنزيل، للسيوطي (ص: ٧٨)، تفسير آيات الأحكام، لمحمد السايس (ص: ٢١٤)، الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي (٧: ٣١٥). (٨) معاني القرآن وإعرابه (٢: ١٣). (٩) تفسير السمعاني (١: ٣٩٧).::