نظرًا إلى الاتحاد وهو أنّه قطع الطريق [فيكون](١) جهة التعدد وهو أخذ المال والقتل، فالإمام بالخيار إن شاء مال إلى جهة الاتحاد وهو صلبهم حيًا أو [قطّع](٢) أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ثم صلبهم نظرًا إلى جهة التعدد.
قوله:(سقط الحدُّ) أي: حدُّ قطاع الطريق ثم صار [القتل](٣) لأولياء المقطوع عليهم، فإن قيل ينبغي أن [لا](٤) يكون [القتل](٥) للأولياء، كما إذا شارك مع الصبي في قتل رجل سقط [القتل](٦) في حق الأولياء، قلنا إنما سقط بالمباشرة على القتل؛ لأنّه إذا كان بعض الفعل وهو فعل الصبي لم يكن موجبًا فلا يكون بعضه موجبًا، فأما [هنا](٧) لا مباشرة من الصبي فلا يسقط عن الأولياء حق القتل باعتبار وجود القتل، فالصبي في حق قطع الطريق كأن لم يكن ظاهرًا لصغره لأنّ قطع الطريق يكون [بالمقاتلة](٨) والصبي عاجز عنها [فصار كأن لم يكن](٩).
(١) في (ب، ش): "ويكون". (٢) في (ش): "يقطع". (٣) في (أ): القطع. (٤) سقط من (أ). (٥) في (أ): القطع. (٦) في (ب): "القطع". (٧) في (ش): "ههنا". (٨) في (خ): بالمقابلة. (٩) زيادة من (خ).