قوله:(وإن خرج جماعة ممتنعين) فإن قيل جماعة ذو الحال وذو الحال ينبغي أن يكون معرفة أو نكرة موصوفة، فقوله جماعة نكرة صرف قال مولانا - رحمه الله -: ينبغي أن يقال الجماعة [أو](٢)[يقال](٣) جماعة ممتنعون أو نقول جاز ذو الحال نكرة على طريق الشذوذ كما قيل (من أَمَّ قومًا وهم له كارهون)(٤) قوله وهم له [كارهون](٥) جملة وقعت حالًا وقومًا ذو الحال مع أنه نكرة.
قوله:(حبسهم الإمام) إنما يحبس بالنص وهو قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}[المائدة: ٣٣]، لأنّ الحبس يكون في البئر ظاهرًا كما هو المعتاد في بخارى أنّهم يحبسون السُرّاق في البئر، فإذا حبس يكون نفيًا عن وجه الأرض.
قوله:(حدًا) أي لا [يصح](٦) العفو لأنّه حق الله تعالى.
(١) في (ب): "و". (٢) سقط من (أ). (٣) في (خ): ينبغي الجماعة أو يقال. (٤) هذا جزء من حديث رواه الترمذي وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون)، انظر: الترمذي، سنن الترمذي - مصدر سابق - ج ٢، ص ١٩٣، رقم ٣٦٠، وفال الترمذي: حديث حسن غريب. (٥) زيادة في (خ). (٦) في (خ): لا يصلح.