الشرط بل نقول باعتبار عدم الدليل عند عدم الرائحة؛ لأنّ الدليل وهو الإجماع انعقد على [الحدّ](١) عند وجود الرائحة، فعند عدمها لم يوجد الدليل فلأجل هذا قلنا بعدم [وجوب](٢) الحدّ عند عدم الرائحة، وهذه قضية متلقاة من جهة الشرع فينتهي ما أنهانا الشرع، فالشرع أنهانا عند [عدم](٣) وجود الرائحة فلا تزيد على هذا.
قوله:(ولا يحدّ حتى يزول السكر)؛ لأنّ الحدّ للزجر، والزجر [إنما](٥) يكون بعد العلم، والسكران لا علم له فلا يقع زاجرًا.
قوله:(وحدّ الخمر والسكر)[يجوز](٦) بضم السين وفتحها مع تسكين الكاف وبفتح السين وتحريك الكاف، [وإذا](٧) قال [بفتحتين](٨) والتحريك يكون (٩) العصير وإذا [قيل](١٠) بالسكون وضم السين يكون حدّ الخمر بمجرد الشرب وحدّ سائر الأشربة بعد حصول
(١) في (ش): "حد الشرب". (٢) في (أ): "وجود". (٣) سقط في (خ، ب)، وبعده في (ش): "عد". (٤) في (خ): يضع. (٥) سقط من (أ). (٦) سقط في (خ). (٧) في (ب): "فإذا". (٨) في (خ): بفتحهن. (٩) بعده في (ش): "حد". (١٠) في (ش): "قال".