قوله:(بضربه) إذا كان ذكرًا يُضرب قائمًا، وإذا كانت امرأةً تُضرب [قاعدةً](١)؛ لأنّ الستر أليق بالنساء [ففي](٢) حالة القعود أستر لها.
قوله:(لا ثمرة) أي: [العقد](٣) التي يكون في السوط أو السير أو القد المعلق من جانب السوط بالفارسية - هما دوال -، فإنّ الحدّ شُرع زاجرًا قبل الوقوع، وبعد الوقوع جائزًا أي جائز جنايته، فلو ضرب مع الثمرة يكون مهلكًا والشرع ما شَرع الحدّ للإهلاك، وقيل الثمرة سوط ذو شعبة - دوشاخ بودمر سوط را -.
قوله:(ينزع ثيابه) ولا ينزع إزاره، لأنّ في نزع الإزار كشف عورته.
قوله:(إلا الوجه والرأس) فإنّ الضّرب عليهما مُهلِك، والحدّ للزجر لا [للإهلاك](٤)، فعند أبي يوسف [إنما](٥) يضرب الرأس [بقوله](٦) - عليه السلام -: "اضربوا الرأس فإن في الرأس الشيطان"(٧) .........
(١) في (أ): قاعد. (٢) في (ب، ش): "وفي". (٣) في (أ): القعدة. (٤) في (ب): "للهلاك". (٥) في (ب، ش): "فإنما". (٦) في (ش): "لقوله". (٧) ابن أبي شيبة، أبو بكر، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، المصنف في الأحاديث والآثار (تحقيق: كمال يوسف الحوت)، ط ١، ج ٦، ص ٥، رقم ٢٩٠٣٣ مكتبة الرشد - الرياض. انظر: الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية (تحقيق: محمد عوامة)، ط ١، =