التقادم، فالتقادم في الشهادة مانعٌ، فأما في الإقرار [غير](١) مانع، قيل ذكر متى في الإقرار أيضًا شرطٌ؛ لأنّه يمكن أن يكون زناه حالة الصبا فيكون التقادم مانعًا فيذكر التقادم لهذا.
قوله:(يخرجه إلى [أرضٍ] (٢) فضاء)؛ لأنّ الإخراج إلى أرض [خالية](٣) للزجر [ولأن](٤) يمكن الرمي من كلِّ [أحدٍ](٥).
قوله:(ويبتدئ الشهود)؛ لأنّ الزنا يثبت بقولهم فيكون هم الأصول [في هذا](٦)[فيبدأ](٧) منهم ثم الإمام؛ لأنّ الإمام هو الذي يتولى.
قوله:(رجمه بالحجارة) قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا}[النور: ٢] عالمٌ ينبغي أن يجلد المحصن أيضًا ولا [يرجم](٨) إلا أنَّ من النَّص خص مواضع الشبهات، والعبد [بقوله](٩) تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ}[النساء: ٢٥] فيخص المتنازع بحديث ماعز، كما أنّ الزكاة لا يجوز أداؤها إلى الحربي بالإجماع فيكون قوله إنما الصدقات مخصوصًا [فيخص](١٠)
(١) في (ش): "فغير". (٢) سقط في (خ، ب، ش). (٣) في (أ): "خال". (٤) في (ب): "ولا". (٥) في (أ): واحد. (٦) في (أ): وهذه. (٧) في (أ): "فيبتدأ". (٨) في (خ): يزحم. (٩) في (ش): "لقوله". (١٠) في (ب): "فيجب".