[قوله:(ولا يدخل في القسامة صبيٌ ولا مجنونٌ ولا امرأةٌ ولا عبدٌ)، أما المرأة فليس على المرأة النُّصرة، والقسامة تجب على [من](١) ترك النصرة، وأما على [الصبي والمجنون](٢) فلا يجب الحفظ والقسامة تجب بترك الحفظ.] (٣)
قوله:(ولا يَدخل [السكانُ] (٤) في القسامة مع الملاك) [ومع](٥) أهل الخُطَّة، والخُطَّة ما [أختطه](٦) الإمام وميزه من [أرض](٧) الغنيمة (٨)، وعند أبي يوسف (٩) يدخل السكان [خلافًا لأبي](١٠) حنيفة، ومحمد مع أبي يوسف في دخول السكان إذا كان الملاك وأهل الخُطَّة مع السكان موجودين في محلة واحدة، فأمّا إذا كانوا في بلد آخر أو [في](١١) محلَّة
(١) زيادة من (خ). (٢) في (ب، ش): "المجنون والصبي". (٣) سقط من: (ف). (٤) سقط من: (أ). (٥) في (أ): مع. (٦) في (أ): اخطه. (٧) في (خ، ب، ش): أراضي. (٨) زاد في (أ): أي السكان. (٩) انظر: السُّغْدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، النتف في الفتاوى (تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي)، دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة - عمّان - الأردن، ط ٢، ج ٢، ص ٦٨٠، قال: (والقسامة والدية على أهل الخطة لا على السكان والمشترين في قول أبى حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح القسامة والدية على السكان والمشترين). (١٠) في (ب، ش): "خلاف أبي". (١١) سقط من: (ب).