[قتل مع](١) آخر لا يكون بارًا في يمينه، ولهذا لو حلف لا يقتل فلانًا فقتل فلانًا مع آخر يحنث، فلهذا قيل يحلف على قوله ما قتلت؛ لأنّه مأمون [عن](٢) الحيلة والتزور.
وعند الشافعي (٣) إذا كان عليه لوث، وتفسير اللوث: وهو العداوة الظاهرة بين المقتول وأهل المَحَلَّة [أو](٤) علامة القتل بأن (٥) كان [ثوبه](٦) متلطخًا بالدم، يحلف الولي خمسين يمينًا [ويأخذ](٧) الدية إن كان دعواه القتل الخطأ، وإن كان دعواه القتل العمد يقتل المدعى عليه.
قوله:(وإن لم يكمل أهل المَحَلَّة) بأن كانوا قليلًا كررت [اليمين](٨)، قوله: لأنّ [التعيين](٩) إلى الولي كما يثبت ولاية التعيين للولي ابتداءً يثبت ولاية [التكرر](١٠) لأنّه حقه.
(١) في (أ): "قلت في"، وفي (ب): "قتلت مع". (٢) في (أ): على. (٣) انظر: الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان)، دار الخير، دمشق ط ١، ج ١، ص ٤٧٠، قال: (وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس حلف المدعي خمسين يمينًا واستحق الدية فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه). (٤) في (أ): "و". (٥) زاد في (خ): وأهل القاتل أو علامة القتل وعلامة القتل بأن. (٦) في (ب): "ثوبيه". (٧) في (ب، ش): "فيأخذ". (٨) سقط من (أ). (٩) في (خ): اليقين. (١٠) في (خ، ب، ش): التكرير.